قطب الدين الراوندي
47
فقه القرآن
أي له ما أكل ، وليس عليه رد ما سلف إذا لم يكن علم أنه حرام . قال أبو جعفر عليه السلام : من أدرك الاسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف . فمن ارتكب ربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك محظور فليستغفر الله في المستقبل وليس عليه فيما مضى شئ ، ومتى علم أن ذلك محرم وتمكن من عمله فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده إلى صاحبه . وقال السدي في معنى قوله " فله ما سلف " له ما أكله وليس عليه رد ما سلف ، فأما من لم يقبض بعد فلا يجوز له أخذه وله رأس المال . ويحتمل أن يكون أراد " فله ما سلف " يعني من الربا المأخوذ دون العقاب الذي استحقه . وقوله " وأمره إلى الله " معناه في جواز العفو عنه ان لم يتب " ومن عاد " لاكل الربا بعد التحريم " فأولئك أصحاب النار " لان ذلك لا يصدر الا عن كافر ، لان مستحل الربا كافر بالاجماع . ( فصل ) والوعيد في الآية متوجهة إلى من أربى وان لم يأكله ، وانما ذكر الله الذين يأكلون الربا لأنها في قوم كانوا يأكلونه فوصفهم بصفتهم ، فحكمها ثابت في جميع من أربي . والآية الأخرى التي ذكرناها تبين ما قلناه ، وعليه أيضا الاجماع . وقيل : الوجه في تحريم الربا أن فيه تعطيل المعايش والاجلاب ، فالتاجر إذا وجد المربى ومن يعطيه دراهم فضلا بدراهم لا يقرض . وقد قال أبو عبد الله عليه السلام : انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف